ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٥ - الحديث ٦١
أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ.
[الحديث ٦٠]
٦٠مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَدُّ الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ خَمْسُونَ سَنَةً.
[الحديث ٦١]
٦١مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ الْمَاءَ
كان المراد بالحمرة الدم الذي يكون غالبا أحمر، أي: دم الحيض. أو هو
بيان لعلة الحكم بعد كونه حيضا، و المراد عدم الرؤية غالبا. و بالجملة لا بد من تأويله، و لم أجد رواية بإلحاق النبطية بالقرشية. و في شرح الشرائع: أنه لم يوجد لها رواية مسندة. الحديث الستون:
و فيه أن حد اليأس خمسون سنة، و سيجيء في آخر زيادات النكاح أنه ستون [١].
الحديث الحادي و الستون: مجهول كالصحيح.
قوله عليه السلام: و تناوله الخمرة قال في القاموس: الخمرة سجادة صغيرة تؤخذ من سعف النخل [٢].
[١]راجع الحديث التاسع و الثمانين من باب
زيادات النكاح. [٢]القاموس ٢/ ٢٣.